(٢) هو أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيرى الفقيه، صاحب الإمام مالك، من فقهاء المدينة ت ٢١٦. انظر: الجرح والتعديل ٥/ ١٨٤، ترتيب المدارك ١/ ٣٦٥، السير ١٠/ ٣٧٤. (٣) نقل كلام ابن نافع ابن عبد البر فى التمهيد ١٦/ ٢٦٣، العارضة ٦/ ٢٨٢، المنتقى ٧/ ٣٠٠. (٤) سبق فى مسلم، ك الحج، ب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم (١٢٠٠/ ٧٥)، أبو داود، ك المناسك، ب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٤٨). (٥) هذا الاثر مذكور فى كتاب القرطبى: المفهم ٣/ ١٩١، ووردت آثار أخرى تدل على هذا المعنى. قال أبو ليلى: قال رسول الله - عليه السلام: " إذا ظهرت الحية فى المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها " الترمذى، ك الأحكام والفوائد، باب ما جاء فى قتل الحيات، أبو داود، ك الأدب، ب قتل الحيات، تفسير القرطبى ١/ ٣١٨، البقرة: ٣٦.