(٢) فى جميع النسخ: استلمت، والمثبت من إكمال الإكمال، إلا أنه نقل العبارة هكذا: كما يقال: أسلمت، على ألف أحرزتها وهى بيدى ١/ ٢٣٢. وقال ابن بطال - فيما ذكره النووى - إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير فى حال الكفر، واستدلوا بحديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أسلم الكافرُ فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلَفَها، ومحا عنه كل سيئة زلَفَها، وكان عمله يعد الحسنَة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئةُ بمثلها، إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى ". قال النووى: " ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك، ورواه عنه من تسع طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل حسنة عملها فى الشرك. قال النووى: قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء، لا اعتراض لأحد عليه ". نووى ١/ ٣٢٧. قال الأبى: والحديث نص فى القضيَّة، وتصحُ نيَّةُ التقرب من الكافر، وما عللوا به من الجهل إن عنوا به أنه يجهلَهَ مُطلقًا منع، لأنه لا ينكر الصانع، وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل النزاع، لأن محل النزاع: الجاهل بالله من وجه هل يصح منه نية التقرب أم لا؟ ثم الذى يقضى بصحة النية منه اتفاقهم على التخفيف، لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف، وقول الفقهاء: لا يعتد بعمل الكافر، معناه فى أحكام الدنيا، ولا يمتنع أن يثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا اهتدى للحق، أو يفرق بأن الناظر لم ينو التقرب والكافر نواه ". قال: " وأيضًا فالقياس يقتضيه، فإن الإسلام إذا جبَّ السيئات صَحَّح الحسنات، وإثابة الكافِر بتخفيف العذاب لا تمتنع وإنما الممتنع إثابته بالخروج من النار ". إكمال ١/ ٢٣٣. قلت: قد يعتد ببعض أفعال الكفار فى أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إنه إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فَكَفَّر فى حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها. واختلف أصحَاب الشافعى - رحمه الله - فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره ثم أسلم، هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا؟. قال النووى: " وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارةٍ من غسل ووضوء وتيمم، وإذا أسلم صلى بها، والله أعلم ". نووى ١/ ٣٢٨.