(٢) النمل: ٥٢. (٣) البقرة: ٥٧. (٤) ساقطة من ت. (٥) فى ت: هذه. (٦) و (٧) من ت. (٨) فى ق: فلا. (٩) قلت: لا مانع أن تكون الآية وردت مورد النهى فى صورة الخبر، فتكون آيةً عمليةً من هذا الوجه، فيصدق فى تأويلها قول الإمام. (١٠) فى ت: من الأمن. (١١) ساقطة من الأصل. وجاءت العبارة فى إكمال الإكمال هكذا: فمتى هى الحاجة التى يؤخر البيان إليها؟ ثم أجاب عنها بقوله: ظلمُ المخالفة يتنوع إلى كبائر وصغائر لا تنحصر، وإنما يشق عليهم حمله على ظلم المخالفة إذا عمم فى جميع صورها، فأخذ العموم لازمٌ، سواء جعل من تعميم الجنس فى نوعيه كما حكى الإمام، أو من تعميم النوع فى أفراده كما ذكر القاضى ١/ ٢٣٤.