للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شىء "، فقيل: كان هذا ائتلافاً لهم أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة سيرة أهل الأوثان، فلما أغنى الله عن استئلافهم، وأظهر الإسلام على الدين كله، أمر بمخالفتهم فى غير شىء، وحض على ذلك. وقال بعضهم: بل يحتمل أنه شرع له اتباع شرائع من قبله فيما لم ينزل عليه فيه شىء.

ولعله - عليه السلام - علم أن هذا مما لم يبدلوه من شرائعهم؛ ولهذا استدل بعض الأصوليين بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا لازم لنا ما لم يرد خلافه. والأظهر أن هذه الحجة حجة على قائل هذا القول، وحجة المخالفة ممن لايقول ذلك، لأنه لو كان هذا لازماً له - عليه السلام - وإنما لم يقل فى هذا الحديث: يحب موافقة أهل الكتاب، بل ذلك كان يكون اللازم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>