(٢) النسخ هو: انتهاء أو بيان انقضاء مدة العبادة، أو هو رفع الحكم بعد ثبوته. الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار ٢٤. ومن منعه سماه تخصيصًا. والتخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده، والقابل لتخصيص حكم ثبت لمتعدد. جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى ١/ ٣٩٩. والحق أن التخصيص غير النسخ وإن اشتركا فى أن كلا منهما يشعر بخلاف ما أشعر به اللفظ فإنهما يفترقان فى أن الناسخ لا يكون إلا متأخرًا عن المنسوخ، والتخصيص يصح اتصاله بالمخصوص ويصح تراخيه عنه. - أن الدليل فى النسخ لا يكون إلا خطابًا، والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك. - أن نسخ الشىء لا يجوز إلا بما هو مثله فى القوة أو بما هو أقوى منه فى الرتبة - أن التخصيص لا يدخل فى الأمر بمأمور واحد، والنسخ جائز. - التخصيص يخرج من الخطاب ما لم يرد والنسخ رافع ما أراد إثبات حكمه. - التخصيص يرفع متوهم الثبوت، والنسخ يرفع محققه. السابق ٤٩، ٥٠، إكمال ١/ ٢٣٥ وعلى ذلك فإن كان ما فهمه الصحابة من الآية التكليف بالخطرات يكون ما بعده نسخًا؛ لأنه رفع ثابتٍ مستقر. ويؤكده قولهم: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [البقرة: ٢٨٥]. (٣) راجع: تفسير الطبرى ٦/ ١٠٦، ١٦٧، تفسير القرآن العظيم ١/ ٥٠٢. وفى القول بالنسخ قال: وهكذا روى عن على، وابن مسعود، وكعب الأحبار، والشعبى، والنخعى، ومحمد بن كعب القُرظى، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة. قالوا: إنها منسوخة بالتى بعدها.