(٢) ومما ينبغى قوله هنا: أن العزم المختلف فيه هو العزم الذى له صورة فى الخارج، كالزنا وشرب الخمر، وأمَّا ما لا صورة له فى الخارج كالاعتقادات وخبائث النفس من الحسد ونحوه، فليس هو من صور محل الخلاف، فلا يحتج بالإجماع الذى فيه، لأن النهى عنه فى نفسه وقع التكليف به. إكمال ١/ ٢٣٦. وانظر: الشفا ٢/ ٨٠٩. وقد قال هناك: " اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث، إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر، وخرق الإجماع ... ثم قال: وعلى مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين فإنَّ الهمَّ إذا وطنت عليه النفسُ سيئةٌ، وأما ما لم توطَّن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفوُّ عنه، وهذا هو الحق ".