فعله، وأنه فى ذلك بخلاف غيره؛ لأنه من فعل ما يجوز له فتأذى به غيره فلا حرج عليه، وحق النبى - عليه الصلاة والسلام - بخلاف هذا، لا يحل فعل شىء يتأذى به، ولو كان مباحاً فعله فى حق المؤذى.
وفيه غيرة الرجل وجواز غضبه لقريبه وحرمته، وذبه عما يؤذيها بما يقدر عليه. وقد أعلم - عليه الصلاة والسلام - بإباحة هذا لعلى، لكنه مغ جمعهما لعلتين: إحداهما: أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى النبى - عليه الصلاة والسلام - بأذاها، كما قال. والأخرى: كراهة فتنتها فى دينها؛ لفرط ما تحملها الغيرة عليه، وعداوة بنت عدو أبيها ومشاركتها لها.
وفيه فى أن الشىء وإن لم يكن محرماً فى نفسه ولكن يخشى أن يكون ذريعة إلى ما لا يجوز فينبغى اجتنابه وترك الوقوع فيه ومنعه. وفيه أن ولد العدو عدو، وأن أولاد المتعاديين لهم حكم آبائهم، وابنة أبى جهل وإن كانت مسلمة فقد خاف منها النبى - عليه الصلاة والسلام - على ابنته.
وقد اختلف المذهب عندنا فى ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: إطلاق حكم العداوة لولد العدو لعداوة أبيه فى حياة أبيه وموته.
الآخر: أن ذلك غير مراعٍ فى الولد، إلا أن تظهر فى نفسه عداوة.