للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

١٥٤ - (٢٤٨٧) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِى، دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (...) حدّثناه عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

١٥٥ - (٢٤٨٨) حدّثنى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَة، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّان بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّب بِأَبْيَاتٍ لَهُ، فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

ــ

العلم للاستشهاد على تفسير القرآن والحديث؛ ولهذا ما كره عمر ذلك من حسان إذ أراه من لغو الكلام، ولم يكن مما قدمناه، وحسان احتج بقول النبى - عليه الصلاة والسلام - له: " أجب عنى، اللهم أيده بروح القدس " يعنى جبريل، وذلك كان فى حياته - عليه الصلاة والسلام - المرجوة التى ذكرناها، وللإجابة عنه لمن تعرض له بالأذى، ولقوله: " اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك ". وفيه جواز الانتصار من الغرض وغيره، مما يقدر عليه من الكفار وغيرهم. وقد قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} (١) وقال: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل} (٢).

وقوله: " كان ينافح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": أى يخاصم ويناضل، من النفح وهو الرفع.

قال الإمام: أى يدافع ويذب، يقال: نفحت الدابة برجلها: إذا رمحت.

قال القاضى: وفى قوله: " ينافح " دليل على أنه إنما كان انتصاراً لتقدم هجوهم للنبى - عليه الصلاة والسلام - والمسلمين.


(١) النحل: ١٢٦.
(٢) الشورى: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>