للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نساء المسلمين. والمعروف عن ابن عمر استعماله، ولا تعويل على قول من قال من شيوخنا في تعليل طهارته: إنه متولد من الحيوان، يؤخذ منها حال الحياة كالبيض، فهذا قياس فاسد وتمثيل لا يصح؛ فإن البيض ينفصل بنفسه حال الحياة غير متصل بجسد الحيوان، وهو كالمولود إذا خرج وانفصل كان طاهراً فى نفسه، وأما فارة المسك فقطعة من جلد الحيوان. ولا يعول أيضاً على قول من قال: هو جاف ولا يضره المحل النجس، فإن المسك فى أصله ليس فى صوابه ولو كان جافاً لكانت جلدة الحيوان تنجسه وإنما أصله رطب وإنما يجففه المكث بعد جلبه وبقائه الزمان في صوابه (١)، ولو كان جافاً لكانت جلدة الحيوان تنجسه لأنها رطبة لظاهر جعل في وعاء رطب نجس، ولذلك لا تعويل على قول مَن قال: إنه منقلب عن الدم متحول العين كالخل والخمر، فإنا لو سلمنا هذا لبقى علينا تنجيس طرفه وهو قطعة جلد الميتة الرطبة التى فيها، بخلاف دن الخمر؛ لأن دن الخمر إنما ينجس أولاً بنفس الخمر لا بغير ذلك، فلما انقلبت خلاً انقلبت سائر الأخرى التى داخلته ونجسته. قيل خلاف ذاك الحكم جملة، ولو كان الدن نجسًا بنجاسة أحد لما تطهرت الخمر إذا تخللت (٢) فيه ولا الدن أبدًا، فلم يبق للقياس فى طهارة المسك وفارته مجال إلا التسليم واتباع السنة، وقبول الرخصة، واستثناء طهارته من هذه الأبواب، والاقتداء فى ذلك بصاحب الشريعة، وإجماع أمته على طهارته.


(١) فى الأبى: وعائه.
(٢) فى الأبى: تحللت.

<<  <  ج: ص:  >  >>