(٢) قال الأبى: " وقيل: إنما تأنى لعلمه أن الأمر يصير إليه، فأراد أن تشهد النسوة ببراءته وهو مقدور عليه قبل أن يصير ملكاً، فيكون فى شهادتهن ضرب من الإكراه، وقيل: تأنى لأنه لو بادر لم يسلم من أن تلقى الحاشية فيه إلى الملك، أما بعد شهادتهن ببراءته فلا ". إكمال ١/ ٢٦٠. (٣) قال الأبى: " ولا يخفى إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه. إذ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينتقد، ولوط - عليه السلام - لم ينس اللجأ إلى الله تعالى فى القضية، وإنما قال ذلك تطييباً لنفوس الأضياف، وإبداء العذر لهم، بحسب ما ألف فى العادة من أن الدفع إنما يكون بقوةٍ، أو عشيرة، وهذا فى الحقيقة محمدة وكرم أخلاق يستحق صاحبها الحمد، فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يرحم الله لوطاً " ثناءٌ لا نقد. إكمال ١/ ٢٥٩. قلت: والسياق يساعد على ما ذهب إليه الأبى، إذ أنه يدل على أن المقصود بيان كمال المذكورين ومدحهم فى ذلك.