للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى إذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوِهِ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلةً بِالرَّحِيلِ.

ــ

لذلك بقول زينب فى عائشة، وقول عائشة فى زينب: " يعصمها الله بالورع ". قال ومن كانت بهذه الصفة جازت شهادتها. وهذا ركيك من الكلام جداً، ولأنه وإمامه أبا حنيفة لا يجيزون شهادة النساء إلا فى مواضع مخصوصة، فكيف يطلقون جواز تزكيتهن، وفى هذا من التناقض ما فيه.

وفيه فضلية من شهد بدراً، دانكار ذمهم والدعاء عليهم، وكذلك يجب فى جميع المسلمين لإنكار عائشة ذلك على أم مسطح.

وفيه معاداة الولى وليه فى الله، كما فعلت أم مسطح من دعائهن [بها] (١) على ابنها، وحلف أبى بكر ألا ينفق عليه.

وفيه الحكم بالظاهر، وحسن الظن بالمسلمين، لا سيما بأهل الفضل، وأنه لا يلتفت إلى افتراء مفتر عليهن، كما اعتقده جمهور المسلمين فى شأن عائشة.

وفيه تنزيه منصب النبوة عن مثل هذا فى عياله وحريمه، وقد قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبى قط. وفيه تقرير من رفع إليه أمر وتوفيقه على ما يقال فيه، وأمره بالتوبة إن كان فعله. وفيه إقامة الحدود على القاذفين. قيل: وفيه ترك ذلك فى جهة من له منعة ويخشى من إقامته عليه تفريق كلمة وظهور فتنة، كما لم يحد عبد الله بن أبى، وهو كان رأس أصحاب الإفك ومتولى كبره. وعندى أنه ترك حد ابن أبى لغير هذا؛ لأنه لم يأت فى الحديث أنه [ممن] (٢) افترى، إنما ذكر [أنه] (٣) كان يستوشيه ويتحدث عنده به ويجمعه. وقد قيل فى الذى تولى كبره: إنه غيره ممن حدّ. والحد إنما يجب على من تكلم به.

واستعذار النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه لجمعه عنده وإشادته بحضرته وبحثه عنه، كما قال فى البخارى (٤) أخبرت أنه كان يشاع عنده فيقره (٥) ويسمعه ويتحدث به عنده ويستوشيه، ومثل هذا لا يلزمه حد عند الجميع حتى يقذف بنفسه.

وفيه غضب المسلمين لعرض نبيهم وسلطانهم وحرمته، كما قال فى ذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير.

وفيه أن من آذى النبى - عليه السلام - فى نفسه أو ذويه كافر يجب قتله؛ لقول سعد وأسيد: قتلناه، فلم ينكر ذلك النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو كان باطلاً لم يقر عليه ولأنكره. وقال قوم: إن من سب أزواج النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقتل لهذه الحجة وليس ببين، إنما


(١) ساقطة من ح.
(٢) و (٣) ساقطة من ز، والمثبت من ح.
(٤) لم نعثر عليها فى البخارى، ووجدناها فى جامع البيان للطبرى ١٨/ ٨٩.
(٥) فى ح: فيقرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>