للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - (٢٤٥) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِىُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى نَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظَفَارِهِ ".

ــ

ويحتمل الخصوص لما ذكرنا، أو يكون العُموم بقرائن من الإخلاص والإحْسَان، واستدل بعضُهم من هذا الحديث على ترك الوضوء بالماء المستعمل، وسُمى المستعملُ ماء الذنوب لهذا الحديث (١)، وهذا ضعيف لما تقدَّمَ، وأطلق أبو حنيفة عليه النجاسة، وعندنا فى استعماله وجهان، واختلف فى التأويل عن مالك فى النهى عن الوضوء به هل هو على الكراهة أو عدم الإجزاء؟ وقد وقع له يتيمم من لم يجد سواه (٢) وتأويل هذا - أيضاً - على ظاهره أو على الجمع بينهُ وبين التيمُّم، وفى حديث الموطأ حجةً لنا أن الأذنين من الرأس لتخْصيصه إضافة خروج خطاياه إليها ولم يضفه إلى الوجه كما خَصَّ خطاياه كُلِّ عضو ببعضِه، وردٌّ على من ذهب إلى أنهما يغسلان مع الوجه.

وقال مُسلِم: " ثنا محمد بن معمرُ بن ربعى القيسى، ثنا أبو هشام (٣) المخزومى عن عبد الواحد [بن زيادٍ] (٤) " كذا لابن عيسى والشنتجالى، وعند سائر شيوخنا والرواة: أبو هاشم (٥)، [والأول الصوابُ] (٦)، وقال البخارى فى تاريخه: أبو هشام المخزومى اسمه المغيرة بن سلمة البصرى (٧) سمِع عبد الواحد بن زياد، وكذا كنَّاه عبد الغنى بن سعيد، وفى كتاب القاضى أبى الوليد الباجى: أبو هاشم مصلح.


(١) عزاه ابن عبد البر إلى الثورى. الاستذكار ٢/ ١٩٩.
(٢) قال ابن عبد البر: اختلف الفقهاء فى الوضوء بالماء المستعمل، وهو الذى قد تُوُضى به مرَّةً. فقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يتوضأ به، ومن توضَّأ به أعادَ، ليس بماء مطلق، وعلى من لم يجد غيره التيمم؛ لأنه ليس بواجدٍ ماءً. وهو قول الأوزاعى. قال: وقد رُوى ذلك - أيضاً - عن مالك أنه يجوز التيمم لمن وجد الماء المستعملِ ثم قال: وأما مالك فقال: لا يتوضأ به إذا وجد غيرَه من الماء، ولا خيرَ فيه.
ثم قال: إذا لم يجد غيره توضَّأ به ولم يتيمم، لأنه ماءٌ طاهرٌ، ولم يغيرِّهُ شىء. وقال أبو ثور وداود: الوضوءُ بالماء المستعمل جائزٌ؛ لأنه ماءٌ طاهرٌ، لا ينضافُ إليه شىءٌ فواجبٌ أن يكون مطهِّراً كمَا هو طاهر؛ لأنه إذا لم يكن فى أعضاء المتوضِّئ به نجاسةٌ فهو ماءٌ طاهرٌ بإجماع.
قال: وقد روى عن علىٍّ وابن عمر، وأبى أمامة، وعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى، وإبراهيم النخعى، ومكحول، وابن شهاب أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته بللاً أنه يجزئُه أن يمسح بذلك البلل رأسه. وقال بذلك بعض أصحاب مالكٍ، فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل. الاستذكار ٢/ ١٩٩.
(٣) فى ت: أبو هاشم.
(٤) سقط من ت.
(٥) فى ت: أبو هاشم المخزومى، وكأنه كرر الأولى.
(٦) سقط من ت.
(٧) التاريخ الكبير ٧، الترجمة ١٤٠٤، وانظر: التاريخ الصغير له ٢/ ٢٨٨، الجرح والتعديل، الترجمة
١٠٠٣، وابن حبان فى الثقات ٩/ ١٦٩.
روى له البخارى فى الأدب واستشهد به فى الصحيح، وروى له الباقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>