(٢) قال ابن عبد البر: اختلف الفقهاء فى الوضوء بالماء المستعمل، وهو الذى قد تُوُضى به مرَّةً. فقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يتوضأ به، ومن توضَّأ به أعادَ، ليس بماء مطلق، وعلى من لم يجد غيره التيمم؛ لأنه ليس بواجدٍ ماءً. وهو قول الأوزاعى. قال: وقد رُوى ذلك - أيضاً - عن مالك أنه يجوز التيمم لمن وجد الماء المستعملِ ثم قال: وأما مالك فقال: لا يتوضأ به إذا وجد غيرَه من الماء، ولا خيرَ فيه. ثم قال: إذا لم يجد غيره توضَّأ به ولم يتيمم، لأنه ماءٌ طاهرٌ، ولم يغيرِّهُ شىء. وقال أبو ثور وداود: الوضوءُ بالماء المستعمل جائزٌ؛ لأنه ماءٌ طاهرٌ، لا ينضافُ إليه شىءٌ فواجبٌ أن يكون مطهِّراً كمَا هو طاهر؛ لأنه إذا لم يكن فى أعضاء المتوضِّئ به نجاسةٌ فهو ماءٌ طاهرٌ بإجماع. قال: وقد روى عن علىٍّ وابن عمر، وأبى أمامة، وعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى، وإبراهيم النخعى، ومكحول، وابن شهاب أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته بللاً أنه يجزئُه أن يمسح بذلك البلل رأسه. وقال بذلك بعض أصحاب مالكٍ، فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل. الاستذكار ٢/ ١٩٩. (٣) فى ت: أبو هاشم. (٤) سقط من ت. (٥) فى ت: أبو هاشم المخزومى، وكأنه كرر الأولى. (٦) سقط من ت. (٧) التاريخ الكبير ٧، الترجمة ١٤٠٤، وانظر: التاريخ الصغير له ٢/ ٢٨٨، الجرح والتعديل، الترجمة ١٠٠٣، وابن حبان فى الثقات ٩/ ١٦٩. روى له البخارى فى الأدب واستشهد به فى الصحيح، وروى له الباقون.