(٢) البخارى فى صحيحه، ك الأذان، ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة (٦٣١)، وفى ك الأدب، ب رحمة الناس والبهائم (٦٠٠٨)، أحمد فى المسند ٥/ ٥٣، الدارمى ك الصلاة، ب من أحق بالإمامة ١/ ٢٨٦. (٣) وقد نقل ابن عبد البر عنه وعن ابن علية أنه لا تصلى صلاة الخوف بعد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين، يصلى كل إمام بطائفةٍ ركعتين، واحتجوا بقول الله عز وجل: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِم}، قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبى - عليه السلام - لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس كغيره فى ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وليس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه، والناس بعده تستوى أحوالهم أو تتقارب، فلذلك يصلى الإمام بفريق منهم ويأمر من يصلى بالفريق الآخر، وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوها فوجاً فوجاً. التمهيد ١٥/ ٢٨٠. (٤) ك صلاة الخوف، ب صلاة الخوف ١/ ١٨٣.