(١) المجموع ١/ ٣٤٩. قال: وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذى يبيت فى سراويله وينام فيها ثم يقوم من نومه ذلك، أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها فى إناء وضوئه، قال: وفى هذا الحديث من الفقه: إيجاب الوضوء من النوم، وهو أمر مجتمع عليه فى النائم المضطجع الذى قد استثقل نوماً، وقال زيد بن أسلم وغيره فى تأويل قول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: ٦] قال: إذا قمتم من المضاجع، يعنى النوم، وكذلك قال السدى. وعن السدى - أيضًا - والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعى؛ أن الآية عنى بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر، وهذا أمر مجتمع عليه. وقال: هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين، ثم نسخ بالتخفيف، وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن. ثم ساق إسناده إلى حديث أنس الذى أخرجه أبو داود قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ لكل صلاة، قلت - أى عمرو بن عامر - فأنتم؟ قال: إنا لنجتزئ بوضوء واحد ما لم نحدث. التمهيد ١٨/ ٢٣٨، ٢٣٩، وانظر: السنن لأبى داود ١/ ٣٨.