للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والرائحة والثج، فإذا رأت ذلك المستحاضة حسبته حيضةً وكانت مدة جريه بحكم الحائض وعند ارتفاعه بحكم الطاهر، فعلى هذا إذا كانت من أهل التمييز وبانَ لها دمُ الحيض من الاستحاضةِ فإنها تصلى أبداً حتى ترى دمَ الحيْض، وإلى هذا ذهب مالك وعامةُ أهل الفتوى (١)، وقيل: يحتمل أن يُريد أنها ممن لا يتمَّيز لها الدَّمانِ، فهذه إذا رأت الدمَ تركت الصلاة قدر أمد أكثر الحيض، ثم تغتسل وتصلى، فيكون الإدبار ها هنا بمعنى تقدير انقضاء أيامها فى الصحة (٢)، وكذلك رواية مالك فيه: " فإذا ذهب قدرُها فاغسلى الدمَ عنك وصلِّى "، ويكون هذا من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على معنى التعليم لما يلزم من هذه حالُها، ومن أصابها ما أصاب فاطمة بنت أبى حبيش، وعلى هذا يحمل قوله فى الرواية الأخرى: " امكثى قدر ما كانت تحبسُك حيضتِك ثم اغتسلى وصلى "، وبظاهر هذا الحديث أخذ أبو حنيفة ولم يعتبر تغيَّر الدّم (٣)، والحديث يَردُّه لتمييزه فيه بين دمِ العِرْق وبين الحيضة، وهذا إن حُمِلَ قولها: " إنى لا أطهُرُ " على اتصال دمِها، وأنه لا ينقطع، وإن قيل: إن معناه على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض، فيكون إقباله أول ما ثُجَّ عليها وإدبارُه انقضاء مدةِ حيضها الصحيح، ثم إقبالها إذا رأته مرةً أخرى، وهكذا أبداً، فيكون جواباً لفاطمة عن نازلتها، وبنحوه فسَّره مالك فى المبسوطِ، ويعضده الحديث الآخر: " لتنظُر عدَد الأيام والليالى التى كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابَها فتترك الصلاة قدر ذلك "، وقد ذهبَ بعضهم إلى أَنَّ الجوابين لسؤالين، فسألته أولاً عما يُصنَعُ الآن،


(١) جاء فى التمهيد: قال مالك: المستحاضة إذا ميَّزت بين الدمين عملت على التمييز فى إقبال الحيضة وإدبارها، ولم يلتفت إلى عدد الليالى والأيام، وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها، واغتسلت عند إدبارها.
قال: وقال مالك فى المرأة يزيد دمها على أيام عادتها: إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوماً، فإن انقطع، وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة؛ ثم رجع فقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلى.
قال: وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه، وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه.
قال: وقال الليث فى هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير. التمهيد ١٦/ ٧٦.
قلت واحتج المالكية للاستظهار بالقياس على المصراة فى اختلاط الدمين ففى المصراة - وهى الشاة يحبس فيها اللبن ليغر بضرعها المشترى - قال أبو هريرة: تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة، فجعلوا كذلك الذى يزيد دمُها على عادتها. راجع: السابق.
(٢) راجع: المنتقى ١/ ١٢٢.
(٣) فالعمل عنده وعند أصحابه وكذلك الثورى على الأيام لا على التمييز، وأقصى مدة الحيض عندهم عشرة أيَّام وأقله ثلاثة.
ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة فى المبتدأة: ترى الدم ويستمر بها، أن حيضها عشر، وطهرها عشرون.
وقال أبو يوسف: تأخذ فى الصلاة بالثلاثة - أقل الحيض - وفى الأزواج بالعشر، ولا تقضى صوماً عليها إِلا بعد العشرة، وتصوم العشرين من رمضان، وتقضى سبعاً. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٤١، التمهيد ١٦/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>