قال: وقال مالك فى المرأة يزيد دمها على أيام عادتها: إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوماً، فإن انقطع، وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة؛ ثم رجع فقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلى. قال: وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه، وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه. قال: وقال الليث فى هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير. التمهيد ١٦/ ٧٦. قلت واحتج المالكية للاستظهار بالقياس على المصراة فى اختلاط الدمين ففى المصراة - وهى الشاة يحبس فيها اللبن ليغر بضرعها المشترى - قال أبو هريرة: تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة، فجعلوا كذلك الذى يزيد دمُها على عادتها. راجع: السابق. (٢) راجع: المنتقى ١/ ١٢٢. (٣) فالعمل عنده وعند أصحابه وكذلك الثورى على الأيام لا على التمييز، وأقصى مدة الحيض عندهم عشرة أيَّام وأقله ثلاثة. ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة فى المبتدأة: ترى الدم ويستمر بها، أن حيضها عشر، وطهرها عشرون. وقال أبو يوسف: تأخذ فى الصلاة بالثلاثة - أقل الحيض - وفى الأزواج بالعشر، ولا تقضى صوماً عليها إِلا بعد العشرة، وتصوم العشرين من رمضان، وتقضى سبعاً. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٤١، التمهيد ١٦/ ٨٤.