للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقد وجب الغسل ": هو وإن كان من قولها فى الموطأ فهو من جهة المعنى لاحق بالمسند، لإخبارها عن شىء هو من خاصِّ أمرها وأمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأيضاً فإن أبا موسى سألها عن حُجةٍ تُزيل ما شق عليه من الاختلاف بين الصحابة، فما كانت لتُزِيلها برأيها، ولا يرجع أبو موسى إلى رأيها مجرداً، إذ هى من جملة من كان إذاً يختلف عليه (١)، وكيف وقد رواه مسلم وغيرُه، وروى عن مالك فى غير الموطأ وفيه: " قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " الحديث (٢).

وقول هشام فيه: " حدثنى أبى [عن الملىّ عن الملىّ] (٣) يعنى: أبا أيوب عن أبى ابن كعب، يريد الثقة فى نقله الذى أنت مُعتمدٌ على ما عنده، كما تعتمد على الملىء فى مداينته ومعاملته ويوثق به.

وقوله: " فليغسل ذكره، وليغسل ما أصابه من المرأة " حجة فى نجاسة رطوبةِ فرج المرأة، خلافاً لبعض الشافعية، وقد تقدم.


(١) ثم إنه محالٌ أن يُسلمَ أبو موسى لعائشة قولَها من رأيها فى مسألةٍ قد خالفَها فيها من الصحابة غيرُها برأيه، لأن كل واحدٍ منهم ليس بحجة على صاحِبه عند التنازُع فى الرأى، فلم يبق إِلا أن تسليم أبى موسى لها كان لعلمِه أنَّ مَا احتجَّتْ به كان عن رسول الله. الاستذكار ٢/ ٩١.
(٢) الموطأ، كتاب الطهارة، ب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ٤٦.
(٣) سقط من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>