وفى الاستذكار قال: وخروجهن إلى الجهاد مع ذوى المحارِمِ والأزواج إنما يصح - والله أعلم - فى العسكرِ الكبير الذى الأغلب منه الأمنُ عليهن. الاستذكار ٣/ ١٤٢. (٢) البيداء: هى الشرف الذى أمام ذى الحليفة من طريق مكة، وذات الجيش: موضع على مسافة بريد من المدينة، وهو إلى العقيق أقرب. (٣) فى الأصل: حوزها، والمثبت من ت. (٤) جاء فى مسند الحميدى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء، فأرسل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلين من المسلمين فى طلبها، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فلم يدريا كيف يصنعان؟ قال: فنزلت آية التيمم، قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراً، فما نزل بك أمر تكرهينه إِلا جعل الله لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه خيراً ". قال أبو عمر: ليس اختلاف النقلة فى العقد والقلادة ولا فى الموضع الذى سقط ذلك فيه لعائشة، ولا فى قول القاسم عن عائشة عقد لى، وقول هشام: إن القلادة استعارتها من أسماء - ما يقدح فى الحديث. ولا يوهن شيئًا منه؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود إليه هو: نزول آية التيمم، ولم يختلفوا فى ذلك. التمهيد ١٩/ ٢٦٨.