وقال الأوزاعى: يجوز التيمم على الرمل، وقال الثورى وأحمد بن حنبل: يجوز التيمم بغبار الثوب، واللبد. التمهيد ١٩/ ٢٨٩. (١) وذلك إذا كان دون الأرض، أما التيمم على الثلج فإن الرواية عن مالك فيه مختلفة، فأجازه مرة، ومنع منه أخرى، ومن حجته فى ذلك قول الله عز وجل: {صَعِيدًا جُرُزًا} [الكهف: ٨] يعنى: أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً، وقوله تعالى: {صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: ٤٠] أى: أرضاً واحدة. (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. (٣) من المعلم. (٤) صحيح آخرجه مسلم والنسائى وأحمد عن حذيفة. (٥) بعدها فى ت: ك فى التيمم على الثلج. ولا وجه له، إذ هو من المختلف عليه عند المالكية كما تقدم فى قول القاضى، أما التيمم بالتراب خاصة فهو مجرد قول فى المذهب كما أشار، ثم إنه لا صلة لما ساق من دليل بعد بهذا الزائد. (٦) وهما الرسغان. وروى ذلك عن على بن أبى طالب، وهو قول عطاء، والشعبى، فى رواية، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن على، والطبرى. قال ابن عبد البر. وهو أثبت ما روى فى ذلك من حديث عمار. (٧) وهو قول أبى حنيفة، والثورى، والليث، والشافعى. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضى. (٨) ولم يقل ذلك أحدٌ غيره، ومستدله على ذلك ما جاء فى أبى داود عن عمار: " فقام المسلمون مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط ". سنن أبى داود ١/ ٧٦. قال ابن عبد البر: ثم قد روى عن عمار خلاف ذلك فى التيمم، رواه عنه عبد الرحمن بن أبزى، فاختلف عليه فيه، فقال عنه قوم: " ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد "، وقال آخرون: " إلى المرفقين "، وقال أكثرهم عنه فيه: " وجهه وكفيه ". التمهيد ١٩/ ٢٨٥.