(٢) ك التيمم، ب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ١/ ٩٢. (٣) راجع فى ذلك: المنتقى ١/ ١١٨. وقد قال: والمشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد، وقال ابن حبيب ومحمد بن الحكم: يعيد أبداً. (٤) فى ت. منقول. (٥) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه فى الطهارة، ب فى الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر ١/ ٥، والترمذى فى الطهارة، ب فى كراهة رد السلام غيرَ متوضئ ١/ ١٥٠، والنسائى، ب السلام على من يبول ١/ ٣٦، وابن ماجة فى الطهارة، ب الرجل يسلم عليه وهو يبول ١/ ١٢٧ جميعاً عن ابن عمر، قال أبو داود: وروى عن ابن عمر وغيره أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيمم، ثم ردَّ على الرجل السلام، وقال الترمذى فى الحديث: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسَّر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شىء رُوى فى هذا الباب.