(٢) مراسيل أبى داود ٨١، ورجاله ثقات. (٣) أخرج عبد الرزاق عن الثورى عن أبى إسحاق قال: يكره للمؤذن أن يؤذن وهو قاعد. وله عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يؤذن المؤذن غير قائم؟ قال. لا إِلا من وجع، قلت: من نعاس أو كسل؟ قال: لا. المصنف لعبد الرزاق ١/ ٤٧٩، وراجع: المصنف لابن أبى شيبة ١/ ٢١٣. (٤) راجع فى ذلك الشرح الصغير ١/ ٢٤٨، مغنى المحتاج ١/ ١٣٥، المجموع ٣/ ٩٧، اللباب شرح الكتاب ١/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ١٤٧. (٥) وهو قول عطاء ومجاهد. التمهيد ١٣/ ٢٧٨. (٦) السابق. (٧) قال ابن عبد البر: واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين فى وجوب الأذان، فقال بعضهم: الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض، وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية فى المصر خاصة. التمهيد ١٣/ ٢٧٧.