للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٣٣ - (٣٩٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ

ــ

الجهر؟ فقال فى أحد قوليه: لا يقولها؛ لأنه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين " (١)، ولم يذكر أن الإمام يؤمِّنُ (٢)، وقال فى القول الآخر: بل يؤمن؛ لقول ابن شهاب: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " آمين " ولحديث آخر، وفى التعليق - أيضاً - بقوله: " إذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: " آمين " من التعقب ما قدَّمناه، وإنما قدمنا الكلام على حديث التأمين لارتباطه بما كنا فيه.

قال القاضى: الأظهر من خبر أبى هريرة عن صلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عموم عمله وأكثره لطول صحبته، وأكثر ما شاهد من صلاته إمامًا، ولأنه وصف الصلاة الرباعية وهى من الفرائض وكان لا يصليها إِلا إمامًا، ولأنه لو اختلفت حالته فى صلاةٍ إمامًا أومنفردًا لم يطلق الخبر عن بعض حالاته دون بعضٍ، والقولان عن مالك كما ذكر فى الإمام كما هى عند غيرنا فى المأموم، وقد حكى هو الخلاف فى المأموم، وأنه يقولهما معًا عند ابن نافع وعيسى فى كتابه الكبير، وحكاه الباجى عنهما (٣)، وعلى فعله اعتمد الشيخ، وعندى أنه تأويل خطأ عليهما مما وقع لهما من قول مجمل، وهو: أن نصَّ قول ابن نافع: يقول الإمام: " سمع الله لمن حمده " ويقول: " ربنا ولك الحمد وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} يقول: آمين، ثم قال: فالإمام ومن وراءه فى هاتين المقالين سواء. فظاهره عندى فى قول: " ربنا ولك الحمد " وقول: " آمين " لا فى: " سمع الله لمن حمده " و " ربنا ولك الحمد " - والله أعلم. وهى فى المأموم أشد وأبعدُ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد " وقد حدَّ له ما يقول وما يبتدئ به، وأما الإمام فما يمنعه أن يقول ذلك؟ وما الذى يُفرق بينه وبين الفذِّ؟ وقد روى عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولهما وزيادة أدعية وأذكار معهما - ذكرها مسلم فى الكتاب.


(١) سيرد إن شاء الله فى باب التسميع والتحميد والتأمين، وقد أخرجه مالك فى الموطأ فى الصلاة، ب ما جاء فى التأمين خلف الإمام، والبخارى ك الأذان، ب جهر الإمام بالتأمين، وفى التفسير، ب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}.
(٢) قلت: هى رواية ابن القاسم عن مالك، وهو قول المصريين من أصحاب مالك. قال أبو عمر: وقال جمهور أهل العلم: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفردُ والمأموم. الاستذكار ٤/ ٢٥٤.
(٣) المنتقى ١/ ١٦٤. قلت: وهى رواية المدنيين عن مالك منهم مع من ذكر القاضى ابن الماجشون، ومُطرِّف، وأبو مصعب، وبه قال أبو حنيفة، والشافعى، والثورى، والأوزاعى، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود، والطبرى.
ومما يقوى من حجتهم فى ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة ووائل بن حجر وبلال: " يا رسول الله، لا تسبقنى بآمين " المستدرك ١/ ٢١٩، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. راجع: الاستذكار ٤/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>