للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

ــ

الحديثين: أن يقبض بكفه اليمنى على رُسْغ اليسرى، واختار غيرهم أن يكون مع ذلك السبابة والوسطى ممتدة على الذراع، لكن لا يتهيأ مثل هذا فى وضعها على النحر، وإنما يتهيأ مثل هذا، ومثل القبض على الرُسْغ إذا وضعت على الرُسغ فأسفل منه.

وقوله: " فلما سجد سجد بين كفيه ": حجة على مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند جميعهم (١)، وكرهوا السجود واليدان فى الثياب، وإن كان روى عن بعض السلف فى ذلك رخصة، فلعله فى كثرة البرد أو الحر (٢)، ولا خلاف فى وجوب السجود على الوجه واليدين، وفى كشف الوجه فى السجود، واسْتخف ما ستر (٣) الجبين أو بعضه مما خف كطاقات العمامة.

واختلف هل يتعين مماسته الجبين والأنف معًا أو يتعين بالجبهة وحدها؟ ويستحب فى الأنف، والجمهور على أن السجود على ما عدا الوجه من الأعضاء مستحب، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك، وسيأتى الحديث فى ذلك. " أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ".


(١) وقد أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر: أن اليدين تسجدان كما يسجُدُ الوجهُ، فإذا وَضَعَ أحدُكم وجهَه فليضَعْ يديه، وإذا رفعه فليرْفعُهما ٢/ ١٧٢.
(٢) فقد أخرج أبو داود فى المراسيل عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان السبائى: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً يسجُدُ على عمامتة فحَسَر رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جبهته. قال عبد الحق. صالح بن حيوان لا يحتج به.
وقد أخرج البخارى عن أنس بن مالك قال: " كنا نصلى مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى شدة الحر فإذا لم يستطِعْ أحدُنا أن يُمكن جبهته من الأرض بسط ثوبَه فسجَد عليه. ك الصلاة، ب السجود على الثوب فى شدة الحر.
(٣) فى إكمال الإكمال: ستر.

<<  <  ج: ص:  >  >>