(١) ساقطة من ت. (٢) أما إذا كان لغير ذلك كعذر أو تعليم فجائز. فقد أخرج البيهقى من طريق الشافعى قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى لنا حذيفة على دُكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهى عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترنى قد تابعتك. قال الشافعى: وأختار للإمام الذى يعلم من خلفه أن يصلى على الشىء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا بركوعه وسجوده ... وإذا كان الإمام علَّم الناس مرة أحببت أن يصلى مستويًا مع المأمومين؛ لأنه لم يرو عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى على المنبر إِلا مرة واحدة. معرفة السنن ٤/ ١٨٨.