للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، أَجْمَعُونَ ".

(...) حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

ــ

على كراهية القيام على الجملة [على] (١) أى حال كان، إذا كان على جهة الإعظام والإكبار، وعليه يدل مذهب مالك - وفى هذا من كراهته - عليه السلام - أن يفعلوا فعل فارس والروم فى الصلاة حجة لقول مالك فى فساد صلاة الناس إذا صلى بهم إمامهم أرفَع مما عليه أصحابه، وقوله لأن هؤلاء يعبثون، وتعليل من علله أنهم إذا فعلوا ذلك كبرًا وتعظيمًا لأنفسهم من مساواة المؤمنين معهم، كما كره النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهؤلاء التشبه بكبر فارس والروم (٢).


= ومسلم، ك الجهاد والسير، ب جواز قتال من نقض العهد، كما أخرجه أبو داود فى ك الأدب، ب ما جاء فى القيام، النسائى فى الكبرى، ك المناقب، ب سعد بن معاذ سيد الأوس - رضى الله عنه.
(١) ساقطة من ت.
(٢) أما إذا كان لغير ذلك كعذر أو تعليم فجائز.
فقد أخرج البيهقى من طريق الشافعى قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى لنا حذيفة على دُكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهى عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترنى قد تابعتك.
قال الشافعى: وأختار للإمام الذى يعلم من خلفه أن يصلى على الشىء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا بركوعه وسجوده ... وإذا كان الإمام علَّم الناس مرة أحببت أن يصلى مستويًا مع المأمومين؛ لأنه لم يرو عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى على المنبر إِلا مرة واحدة. معرفة السنن ٤/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>