للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد وسهولة الحصول عليه

ثالثاً: أنَّ الصيد بالصعق الكهربائي يؤدِّي إلى قتل ما لا منفعة في قتله مع الأسماك الماد صيدُها؛ كالأجسام المضادَّة، والعوالق المائيَّة، والكائنات الدقيقة، وغير ذلك ممَّا لا يُقصَد بالصيد والانتفاع الآدمي؛ فإنَّ الكهرباء التي تسري في الماء لا تُفرِّق بين كائن وآخر، بل إنَّ في قتل هذه الكائنات ضرراً بالغاً على البيئة البحريَّة؛ وذلك لأنَّها تُشكِّل مصدر الغذاء الأساسي للأسماك والكائنات البحريَّة؛ لِمَا فيها من المحتوى الفسفوري الغني.

وقد نهى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الحيوانات مِن غير مبرِّرٍ أو منفعةٍ معتبرة شرعاً؛ فكيف بما كان في قتله مَضَرَّة!

فعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَها بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْها، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا وَيَرْمِي بِهَا) رواه الإمام أحمد والنسائي وصحَّحه الحاكم.

وعن الشَّرِيد بنِ سُوَيدٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ إِنَّ فُلَاناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنفَعَةٍ) رواه الإمام أحمد، والنسائي، وصحَّحه ابن حبان.

ونهى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن اتِّخاذ ذوات الرُّوح غَرَضاً؛ فعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما (أَنَّهُ مَرَّ بفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟! لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>