للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ المِيثَرَةِ، وَالقَسِّيَّةِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالمُفَدَّمِ) (١)؛ والمِيثَرَة: جُلود السِّبَاع، والقَسِّيَّة: ثيابٌ مُضَلَّعَةٌ من إِبْرَيْسَمٍ، والمُفَدَّم: المُشَبَّع بالعُصْفُر.

٣ - أن يكون خَبيثاً مُسْتَقْذَراً غير مقبولٍ لدى أصحاب الطَّبائِع السَّليمة؛ كالحَشَرات والهَوامِّ ونحو ذلك؛ قال الله عزَّ وجلَّ: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، والمُعتَبَر في ذلك ما اسْتَخْبَثَتْهُ العَرَبُ في أحوالهم العاديَّة من غير ضرورة؛ كما هو رأي جمهور الفقهاء (٢)؛ إذِ العَرَبُ هم المخاطبون ابتداءً بالقُرآن والسُّنَّة، والقُرآن نزل بِلِسانِهِم ولُغَتِهم، كما أنَّهم جِيلٌ مُعتدلٌ لا يغلب فيهم الانهماك على المُسْتَقْذَراتِ، ولا العَفافَةُ المتولِّدَةُ من التَّنعُّم، فيضيِّقوا المَطاعِمَ على الناس (٣).

٤ - أن يكون نَجِساً؛ فكُلُّ نَجِسٍ يَحْرُمُ تناولُه إجماعاً؛ سواء كان نَجِساً لذاتِه أو لغِيرِه؛ يقول ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله: «لأنَّ المسلمين لا يختلفون في أنَّ النَّجاسات مُحرَّمات العَيْن أشدَّ التَّحريم، لا يَحِلُّ استباحةُ أَكْلِ شيءٍ منها» (٤). ويقول الفَخْرُ الرَّازي رحمه الله: «إنَّ الأُمَّة مُجْمِعَةٌ على حُرْمَةِ تناول النَّجاسات» (٥).

٥ - أن يَترتَّب على تناوله ضَررٌ مُحَقَّقٌ؛ وذلك كالأشياء السَّامَّة من حيوانٍ أو نباتٍ أو غير ذلك؛ كالعَقارب، والوَزَغ، والسَّمَك السَّام، والمُخَدِّرات، والفَحْم، والطِّين، ونحو ذلك ممَّا يترتَّب على تناوله ضَررٌ مُحقَّقٌ. ولا شكَّ أنَّ المُعَوَّل عليه في معرفة الضَّرر وثُبوتِه هم المُخْتصُّون من الأطبَّاء الحاذِقين وأهل الخِبْرَة (٦).


(١) رواه أحمد (ح ٥٧٥١).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٥)، المجموع للنووي (٩/ ٢٦)، المغني لابن قدامة (١١/ ٦٥)، الأطعمة والصيد والذبائح للفوزان (ص ٥٢ - ٥٣).
(٣) انظر: المجموع (٩/ ٢٦).
(٤) التمهيد (١/ ١٤٢).
(٥) تفسير الرازي (بتصرف يسير) (١٣/ ١٧٢).
(٦) انظر: أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي (ص ١١٣ - ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>