للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي بكرٍ وعَلِيٍّ رضي الله عنهما، فتُحْمَل الزيادة من عُمَرَ على أنَّها تعزيرٌ يجوز فِعْلُها إذا رآه الإمام». انتهت عبارة (المُغني).

والظاهر لنا وجاهة القول بأنَّ الحَدَّ أربعون، وللإمام أن يُعزِّر مع إقامة الحَدِّ بما يراه أصلح.

هذا؛ ومن يُقيمُ الحَدَّ إنَّما هو الإمام أو من ولَّاه الإمام ذلك.

عن المسألة الثالثة: لا يجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخُمُور ظاهراً في أمصار المسلمين، لأنَّ إظهار بيع الخَمْر إظهارٌ للفِسْق، فيُمْنَعُون من ذلك.

نعم؛ لهم أن يبيعوا الخَمْر بعضهم لبعض سِرًّا.

وعلى الجملة: لا يجوز الاتِّجار بالخَمْر في أمصار المسلمين على رؤوس الأشهاد؛ كما يؤخذ هذا من (البدائع صفحة ١١٣ من الجزء السابع)، ومن (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأشربة من الجزء الرابع).

عن المسألة الرابعة: إنَّ من أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وذلك ثابت بالكتاب الكريم والسُّنَّة؛ قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤]، وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]، ومعنى التعاون على البِرِّ والتَّقوى: الحثُّ عليهما، وتسهيل طُرُق الخير، وسدُّ سُبُل الشَّرِّ والعدوان بحسب الإمكان.

وقد روى مسلم عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)، وروى الترمذيُّ عن حُذيفة رضي الله عنه عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>