للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أدركتم وفيها بقيَّة تَشْخُب معها الأَوْداج، وتضطرب اضطراب المذبوح الذي أُدْرِكَت ذكاتُه.

ذَبائِحُ أَهْل الكِتَاب

اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، لأنَّهم في الأصل أهل توحيد، وقد جاء حكم الله في الآية بإباحة طعامهم للمسلمين، وإباحة طعام المسلمين لهم في قوله سبحانه: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥]، ومعنى هذه الآية على وجه الإجمال -والله أعلم-: أنَّ طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حِلٌّ لكم بمقتضى الأصل، لم يُحرِّمه الله، وطعامكم كذلك حِلٌّ لهم؛ فلا بأس أن تأكلوا من اللحوم التي ذَكُّوا حيواناتها، أو التي صادوها، ولكم أن تُطعموهم ممَّا تُذكُّون وممَّا تصطادون.

وكلمة: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] عامَّة تشمل كُلَّ طعام لهم، فتَصْدُق على الذبائح والأطعمة المصنوعة من موادَّ مباحة، فكُلُّ ذلك حلالٌ لنا، ما لم يكن مُحرَّماً لذاته، كالمَيْتَة، والدَّم المسفوح، ولحم الخنزير؛ فهذه لا يجوز أَكْلُها بالإجماع، سواء كانت طعام مسلم أو كتابيٍّ.

هل يُشْترَطُ أن تكون ذَبائِحُهُم مُذَكَّاةً بآلَةٍ حَادَّةٍ، وفي الحَلْق؟

لقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحِلِّ ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذَّبْح على الوجه الذي ورد به الإسلام، وقال بعض فقهاء المالكيَّة: إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم، ممَّا يعتبرونه مُذَكًّى عندهم حَلَّ لنا أَكْلُه، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مُذكًّى عندهم لا يَحِلُّ لنا، ثمَّ استدرك هذا الفريق فقال: فإن قيل: فما أَكَلوه على غير وجه الذَّكاة؛ كالخَنْق وحَطْم الرأس؟ فالجواب أنَّ هذه مَيْتَة وحَرامٌ بالنصِّ، فلا نأْكُلُها

<<  <  ج: ص:  >  >>