للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهِ وَأَتُوبُ إِلَيْه؟ " فَقَالَ: " خَبَّرَنِى رَبِّى أَنِّى سَأَرَى عَلَامَةً فِى أُمَّتِى، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ منْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح} فَتْحُ مَكَّةَ {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا} (١) ".

٢٢١ - (٤٨٥) وحدّثنى حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِى الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتِ: افْتَقَدْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَننْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ ". فَقُلْتُ: بِأَبِى أَنْتَ وَأَمِّى، إِنِّى لَفِى شَأنٍ وَإِنَّكَ لَفِى آخَرَ.

٢٢٢ - (٤٨٦) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

ــ

[إذ] (٢) قال فيه: " اللهم اغفر لى ".

وقوله: " اغفر لى ذنبى كلَّه دِقِّه وجِلِّه " بكسر الدال والجيم، أى صغيره وكبيره، [قال الإمام] (٣): وقول عائشة: " فقدت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة فى (٤) الفراش فالتمسته [فوضعت] (٥) يدى على بطن (٦) قدمه [فى السجود] (٧) " [الحديث] (٨) [قال الإمام] (٩): اختلف الناس فى لمس النساء هل ينقض الوضوء؟ فقال بعضهم: لا ينقضه أصلاً وحمل قوله: {أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١٠) على معنى جامعتم النساء، وقال: وفى القراءة الأخرى: " أو لامستم النساء "، وهذا يؤكد ما قلناه؛ لأن المفاعلة لا تكون إِلا من اثنين غالبًا. وقال آخرون: ينقض الوضوء، وحملوا قوله تعالى على مس اليد، واختلف هؤلاء هل ينقض اللمس الوضوء على الإطلاق؟ فقال الشافعى: ينقضه على الإطلاق [التذ أم لا] (١١) وتعلق (١٢) بعموم الآية [من اللامس، واختلف قوله فى الملموس، وحجته فى


(١) سورة النصر.
(٢) فى المخطوطة: إذا، وما ذكرناه هو الأليق بالسياق.
(٣) سقط من ع.
(٤) لفظ المطبوعة: من.
(٥) الذى فى المطبوعة. فوقعت، وهو أدق.
(٦) فى ع: بعض.
(٧) من الحديث وع.
(٨) ساقطة من ع.
(٩) من ع.
(١٠) النساء: ٤٣.
(١١) سقط من ع.
(١٢) فى ع: وتعلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>