للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمِيعِهِمْ. وَدَلتِ السُّنَةُ عَلَى نَفْىِ رِوَايَةِ المُنْكَرِ مِنَ الأَخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلالةِ القُرْآنِ عَلَى نَفْىِ خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهُوَ الأَثَرُ المَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَدَّثَ عِنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ ".

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ليْلى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ أَيْضًا،

ــ

القضاة ومجرحى (١) السّر (٢) وكذلك تجوز (٣) رواية الابن عن أبيه وأمّه وروايتهما عنه وإن لم يُجِزهُ بعض العلماء فى نقل الشهادة، وفى مذهبنا فيها وجهان، ولأن الرواية والخبر يعم ولا يخص شخصًا دون شخص والشهادة خاصة، ولهذا نُعْمِلُ الشهادة العامة كيف كانت ولا نردها (٤) بظنة منفعة ولا عداوةٍ كالشهادة على العدوّ من أهل الكفر وعلى الأمور العامة للمسلمين فى سككهم ومرافقهم وإن كان الشاهدُ واحداً منهم. وشرط الشافعىُّ البصَرَ فى الشهادة دون الخبَرَ، ولا حُجَّة له فى ذلك قائمة (٥)، وشرط بعض الأصوليين البلوغَ حين السماع (٦) والإجماع بخلافه، وشرط الجُبَّائى وبعض القدرية العدد فلا بد عنده (٧)


(١) فى ت: ومخرجى.
(٢) هم المزكون الشهود للقاضى وللحاكم وعيونه فى الأمة عند المالكية، يطلعونه على مكانه فى الناس، إن كان خيراً حمد الله وإن كان غير ذلك تعهد نفسه بالتزكية والتقويم، ثم إن لهم عملاً فوق ذلك هو أن يوقفوا القاضى على أسرار المزكين. الشرح الكبير للدرديرى، كتاب القضاء.
(٣) أخرت فى ت إلى ما بعد أمّه.
(٤) فى الأصل بالياء.
(٥) عبارة الإمام الشافعى محتملة قابلة للتأويل على معنى شدة الاحتياط فى الشهادة كما أسلفنا، فكان الأليق بالقاضى حمل كلام الإمام على ما يناسب قدره فى دين الله ليبرأ عرض القاضى من الآفة الذميمة.
(٦) لم أقف على المراد بهذا البعض. ومحل شرط البلوغ عند الجمهور قبول الرواية والعمل بها. جاء فى المستصفى: لا تقبل رواية الصبى؛ لأنه لا يخاف الله تعالى، فلا وازع له من الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله، أما إذا كان طفلاً مميزاً عند التحمل بالغاً عد الرواية فإنه يقبل، لأنه لا خلل فى تحمله ولا فى أدائه ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله، وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية، ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه فى الصغر. المستصفى ١/ ١٥٦.
وفى المختصر لابن الحاجب: والرواية بعده- البلوغ- والسماع قبله مقبولة كالشهادة. ١/ ٦٨٦.
وفى الأحكام للآمدى فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد: " الأول: أن يكون الراوى مكلفاً ". الأحكام ٢/ ١٠١.
وفى التمهيد للكلوذانى الحنبلى: فأما اعتبار بلوغه، فلأن غير البالغ لا رغبة له فى الصدق، فأما تحمله إذا كان صبياً مميزاً وروايتهُ بعد البلوغ فجائز ٣/ ١٠٦.
(٧) فى الأصل: عند. والجُبَّائى هو: أبو على محمد بن عبد الوهَّاب البصرى، شيخ المعتزلة. مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة. قال فيه الذهبى: كان على بدعة متوسعاً فى العلم، سيَّال الذهن، وهو الذى ذلَّل الكلام وسهَّله، ويَسَّرَ ما صَعُبَ منه. سير ١٤/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>