(٢) الشورى: ١١. (٣) فى قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه} [النساء: ٩٢]. (٤) كفارة الإفطار لا ذكر لها فى الكتاب العزيز، وإنما عرف وجوبها بالسنة، وهو فيما روى أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكتُ، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ماذا صنعت؟ " فقال: واقعت امرأتى فى شهر رمضان متعمداً، فقال له النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أعتق رقبة " الحديث، وانظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٨٩٥. (٥) لأن المطلق فى معنى المجمل، والمقيد فى معنى المفسَّر، والمجمل الذى لم تتضح دلالته يحملُ على المُفَسَّر، ويصير النصَّانِ فى معنى النص الواحد. (٦) الموطأ رواية يحيى، ك العتق والولاء، ب ما يجوز فى العتق فى الرقاب الواجبة ٢/ ٧٧٦، وكذا رواية أبى مصعب (٢٧٣٠)، كلاهما عن عمر بن الحكم، وكذا رواه الشافعى فى الرسالة (٢٤٣) ثم قال: وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكاً لم يحفظ اسمه. قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك كلهم قال فيه: " عن عمر بن الحكم " وهو غلطٌ، ووهم منه، وليس فى الصحابة رجلٌ يقال له: عمرُ بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم السلمى، والحديث له محفوظ، ويمكن أن يكون الغلط فى اسمه جاء من قبل هلال، شيخ مالك، لا من مالك. الاستذكار ٢٣/ ١٦٥، ١٦٦.