أبو داود، ك الصلاة، ب ردّ السلام فى الصلاة، والترمذى كذلك، ب ما جاء فى الإشارة فى الصلاة وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائى فى السهو، ب رد السلام بالإشارة فى الصلاة، وابن ماجه فى الإقامة، ب المصلى يُسلم عليه كيف يردُّ. وانظر: شرح معانى الآثار ١/ ٤٥٤، والسنن الكبرى للبيهقى ٢/ ٢٥٩. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أن من سُلمَ عليه وهو يُصلى فردَّ إشارة أنه لا شىء عليه، وأكثرهم يجيزون ردَّ السلام إشارةً باليد للمُصلى. الاستذكار ٦/ ٢٤٤. وأجمعوا على أن من سُلمَ عليه وهو يصلى لا يردَّ كلاماً. التمهيد ٢١/ ١٠٩. (١) راجع: التمهيد ٢١/ ١٠٩. (٢) كتاب العمل فى الصلاة، ب ما ينهى من الكلام فى الصلاة ٢/ ٧٨، وقد أخرجه أبو داود كذلك عن ابن نمير ثنا ابن فضيل. ك الصلاة، ب رد السلام فى الصلاة ١/ ٢١١. (٣) البقرة: ٢٣٨.