للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) حَدَّثَنِى ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِىُّ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٣٥ - (٥٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؛ قَالَ: كُنَّا نَتَكلَّمُ فِى الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلى جَنْبِهِ فِى الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ

ــ

قال القاضى: ثم اختلف من لم ير ردَّه، هل يرد إذا سَلم أم لا؟ بالرد بعد السلام من الصلاة قال الثورى وعطاء والنخعى ويترك الرد قولاً وإشارة بكل حال قال أبو حنيفة، وبالردِّ إشارةً قال مالك وأصحابه وهو مذهب ابن عمر وجماعة من العلماء وبالرد نطقاً قال أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق، وقيل: يَرُدُّ فى نفسه، هذا حكمه هو فى الردِّ، وأما ابتداء السلام عليه فاختلف فيه العلماء، وعن مالك فيه الجواز، ورويت عنه الكراهة (١).

قال الإمام: وقال مسلم فى هذا الباب: ثنا ابن نمير، ثنا إسحاق بن منصور السلولى، روى فى بعض النسخ: ثنا ابن مثنى مكان ابن نمير، وفى بعضها ابن كثير بدل ذلك قال بعضهم: والأبدالان خطأ، والحديث إنما يرويه محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحاق، وكذلك أخرجه البخارى فى الجامع (٢).

وقوله: " كنا نتكلم فى الصلاة " وقوله: " حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين} (٣)، قال القاضى: القنوت فى كتاب الله تعالى وحديث نبيه المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولسان العرب لفظة


= كيف كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعلُ إذا كان يُسلم عليه وهو يُصلى؟ فقال: كان يُشِيرُ بيده.
أبو داود، ك الصلاة، ب ردّ السلام فى الصلاة، والترمذى كذلك، ب ما جاء فى الإشارة فى الصلاة وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائى فى السهو، ب رد السلام بالإشارة فى الصلاة، وابن ماجه فى الإقامة، ب المصلى يُسلم عليه كيف يردُّ. وانظر: شرح معانى الآثار ١/ ٤٥٤، والسنن الكبرى للبيهقى ٢/ ٢٥٩.
قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أن من سُلمَ عليه وهو يُصلى فردَّ إشارة أنه لا شىء عليه، وأكثرهم يجيزون ردَّ السلام إشارةً باليد للمُصلى. الاستذكار ٦/ ٢٤٤. وأجمعوا على أن من سُلمَ عليه وهو يصلى لا يردَّ كلاماً. التمهيد ٢١/ ١٠٩.
(١) راجع: التمهيد ٢١/ ١٠٩.
(٢) كتاب العمل فى الصلاة، ب ما ينهى من الكلام فى الصلاة ٢/ ٧٨، وقد أخرجه أبو داود كذلك عن ابن نمير ثنا ابن فضيل. ك الصلاة، ب رد السلام فى الصلاة ١/ ٢١١.
(٣) البقرة: ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>