للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: " فَليَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ ".

(...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: " فَليَتَحَرَّ الصَّوَابَ ".

(...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: " فَليَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلى الصَّوَابِ ".

(...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: " فَليَتَحَرَّ الذِى يُرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ ".

(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ هَؤُلاءِ. وَقَالَ: " فَليَتَحَرَّ الصَّوَابَ ".

٩١ - (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلى الظُّهرَ خَمْسًا، فَلمَّا سَلمَ قِيلَ لهُ: أَزيدَ فِى الصَّلاةِ؟ قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا صَليْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

ــ

وأما فى قيامه - عليه السلام - فى حديث ابن مسعود للخامسة وسجوده بعد السلام إذْ أُعْلم بذلك، فقد أخذ به عامة العلماء، وأن من زاد فى صلاته ركعةً أو بعضها ثم علم فليرجع مكانه ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتى السهو بعد السلام، وتقدم الخلاف فى هذا الموضع. وقال أهل الكوفة: إذا زاد ركعةً ساهياً أعاد صلاته (١)، وقال أبو حنيفة: إن كان تشهد فى الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة وكانت نفلاً، وإن لم يكن تشهد بطلت. وهذا [الحديث] (٢) يبطل مذهبه رأساً؛ لأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعد ولم [يأت] (٣) بسادسة، وسجوده - عليه السلام - بعد، ولا خلاف عندنا فيمن زاد فى صلاته أقل من نصفها أنه يجبره سجود السهو، واختلف فى زيادة النصف فأكثر على ثلاثة أقوال، فقيل: النصف كثير، تعاد منه الصلاة من الصبح وغيرها، وهو قول مُطرِّف وابن القاسم،


(١) فى ت: الصلاة.
(٢) و (٣) سقطتا من الأصل، واستدركتا بالهامش بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>