للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ صَلى بِهِمْ خَمْسًا.

(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللفْظُ لهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ؛ قَالَ: صَلى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلمَّا سَلمَ قَالَ القَوْمُ: يَا أَبَا شِبْلٍ، قَدْ صَليْتَ خَمْسًا. قَالَ: كَلا. مَا فَعْلتُ. قَالوا: بَلى. قَالَ: وَكُنْتُ فِى نَاحِيَةِ القَوْمِ، وَأَنَا غُلامٌ. فَقُلْتُ: بَلى، قَدْ صَليْتَ خَمْسًا. قَالَ لِى: وَأَنْتَ أَيْضًا، يَا أَعْوَرُ، تَقُولُ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ القَوْمُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: " مَا شَأْنُكُمْ؟ " قَالوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِى الصَّلاةِ؟ قَالَ: " لا " قَالوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَليْتَ خَمْسًا. فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلمَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ". وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ: " فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ".

ــ

وقيل: إنما تفسد بزيادة ركعتين وليست ركعة بطولٍ فى الصبح ولا غيرها، وهو قول عبد الملك وغيره، وروى عبد الملك ومطرف عن مالك - فى الجحدريَّة - أنَّ من صلى الظهر ثمانىَ رَكعات يجزيه سجود السهو، حكاه أبو بكر البغَّالى هنا.

وفى رجوع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى تذكير من ذكره فى هذا الحديث، وفى حديث ذى اليدين حجة لرجوع الإمام إلى قول من خلفه. ولا خلاف عندنا أنه يرجع إليهم فى شكه ويتم ما نقص من صلاته؛ لأن قولهم نَبَّههُ على سهوه، فشك فى ذلك بعد يقينه، وهو لو تنبه من عند نفسه للزمه البناء على اليقين فكيف بتنبيههم؟ واختلف فى عمله إذا ثبت على يقينه أنه أكمل صلاته وسبَّحوا له أو نبهوه، هل يرجع إليهم أم لا؟ فذكر ابن القصَّار عن مالك فى ذلك قولين، وذهب ابن مسلمة إلى الرجوع إلى قولهم: إن كثروا، ولا يرجع إن قلوا، وينصرف ويتموا هم لأنفسهم. وقوله: " لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم [به] (١) "، إنكار منه لقول: " أزيد فى الصلاة " (٢).

وفيه حجة أن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة.

وقوله فى هذا الحديث فى سجدتى السهو: " كانتا ترغيمًا (٣) للشيطان ": أى إغاظة


(١) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم. وعبارة المطبوعة: إنَّه لو حدَث فى الصلاة شىء.
(٢) وكذا: " أحدَث فى الصلاة شىء ".
(٣) فى ت: ترغيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>