للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله بصحة الحديث على هذا الوجه مع إنكار المحدث عنه إذا حدث عنه به ثقة، وهذا إذا أنكره لاسترابة أو تشككٍ (١) أنه لم يروه، فالذى عليه معظم العلماء وأئمة الحديث [والأصوليون] (٢) إعماله، وذهب الكرخى إلى إبطاله، وأما إنكاره إنكار قطع وتكذيب أنه لم يروه قط فيجب رده عند جميعهم، وذلك لتقابل العدالتين وليس إحداهما بأولى بالعمل من الأخرى، فيسقط الحديث.


(١) فى ت: تشكيك.
(٢) فى الأصل بالجرِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>