للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبُطُونَهُمْ - نَارًا ".

٢٠٥ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِىٍّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَحْزَابِ: " شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ، مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا " ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

٢٠٦ - (٦٢٨) وحدّثنا عَوْنُ بْنُ سَلامٍ الْكُوفِىُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِىُّ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ،

ــ

خلاف؛ لأن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له حينئذ: " فوالله إن صليتها " ثم ذكر أنه توضأ وصلى [بعد ما] (١) غربت فجاء أن صلاة عمر كانت قبل المغيب وقد كادت، وظاهر إعلامه النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه بعد المغيب؛ لأنه أخبره عن حال القضاء بقوله: " حتى كادت "، وحينئذ تذكرها النبى - عليه السلام - فصلاها بعد الغروب كما جاء مفسراً، وقسمه هنا - عليه السلام - أنه ما صلاها قيل: لِفَرَطِ أَسَفِه على تركها حينئذ.

وقوله: " شغلونا ": ظاهره أنه أُنسيها لشغله بالعدو، أو يكون أخَّرها للشغل بذلك قصداً، وأن صلاة الخوف ناسخٌ لهذا (٢)، وقيل: إن الذى أخر أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء (٣)، وفى الموطأ: الظهر والعصر (٤)، وأنه أُنسى ذكرها بالتحرر عن العدو والشغل به، وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شُرعت بعد على ظاهر هذا الحديث وإنما أمر بها وشُرعت فى غزوة ذات الرقاع على ما نذكره، وذهب مكحول والشاميون إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن (٥)،


(١) فى ت: بعد أن.
(٢) و (٣) فقد أخرج الشافعى وأحمد والنسائى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى قال: حُبْسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوىٌّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: ٢٥]. قال: فدعا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً فأقام فصلَّى الظهر كما كان يُصلِّيها فى وقتها، ثم أقام العصرَ فصلاها كذلك، ثم أقام المغربَ فصلاها كذلك، ثم أقام العشاءَ فصلاها كذلك، وذلك قبلَ أن ينزل فى صلاة الخوفِ: {فَرِجالاً أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]. السنن المأثورة. أحمد فى المسند ٣/ ٦٧، النسائى، ك الأذان، ب الأذان للفائت من الصلاة ٢/ ١٧، وأخرجه ابن حبان فى صحيحه بغير لفظ العشاء (٢٨٩٠).
(٤) وذلك مرسل من حديث سعيد بن المسيب، فقد قال: " ما صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس ".
قال أبو عمر بن عبد البر: فالله أعلم أىُّ ذلك كان. وقد يحتمل أن يكون ذلك كلُّه صحيحاً؛ لأنهم حوصروا فى الخندق وشغلوا بالأحزاب أياماً. الاستذكار ٧/ ٨٥.
(٥) وقد حكم ابن عبد البر على هذا القول بالشذوذ والفساد. السابق ٧/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>