(٢) و (٣) فقد أخرج الشافعى وأحمد والنسائى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى قال: حُبْسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوىٌّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: ٢٥]. قال: فدعا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً فأقام فصلَّى الظهر كما كان يُصلِّيها فى وقتها، ثم أقام العصرَ فصلاها كذلك، ثم أقام المغربَ فصلاها كذلك، ثم أقام العشاءَ فصلاها كذلك، وذلك قبلَ أن ينزل فى صلاة الخوفِ: {فَرِجالاً أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]. السنن المأثورة. أحمد فى المسند ٣/ ٦٧، النسائى، ك الأذان، ب الأذان للفائت من الصلاة ٢/ ١٧، وأخرجه ابن حبان فى صحيحه بغير لفظ العشاء (٢٨٩٠). (٤) وذلك مرسل من حديث سعيد بن المسيب، فقد قال: " ما صلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس ". قال أبو عمر بن عبد البر: فالله أعلم أىُّ ذلك كان. وقد يحتمل أن يكون ذلك كلُّه صحيحاً؛ لأنهم حوصروا فى الخندق وشغلوا بالأحزاب أياماً. الاستذكار ٧/ ٨٥. (٥) وقد حكم ابن عبد البر على هذا القول بالشذوذ والفساد. السابق ٧/ ٨٢.