للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥١ - (٦٥١) وحدّثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ نَاسًا فِى بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ

ــ

وعند غيره: " خمسة " على الوجه المعروف، وعند العذرى فى الحديث الآخر: " خمساً وعشرين درجة وعند غيره: " خمسة " والوجه حذف التاء مع الدرجة المؤنثة وإثباتها مع الجزء المذكّر، لكن يحتمل الوجه الآخر، وكل كلمة على تقدير الكلمة الأخرى، والمراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة، كما قال: ثلاث شخوص لما كن نساء (١).

وقوله - عليه السلام -: " لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فآمر بهم فيحرقوا (٢) عليهم [بحزم الحطب] (٣) بيوتهم قال الإمام: يحتج به داود على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، ويحمل هذا عندنا على أنهم منافقون لقوله - عليه السلام -: " لو يعلم أحدهم (٤) أن يجد عظماً سميناً " الحديث، ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنين والصحابة على فضلهم، ومذهب غيره من الفقهاء أنها فرض على الكفاية، وعلى طريقة القاضى فى أنه لو تمالأ أهل بلد على ترك الأذان لقوتلوا، ينبغى أن تكون صلاة الجماعة كذلك ".

قال القاضى: اختلف فى التمالى على ترك ظاهر السنن، هل يقاتل عليها تاركوها إلى أن يجيؤوا لفعلها أم لا؟ والصحيح قتالهم وإكراههم على ذلك؛ لأن فى التمالى عليها إماتتها، بخلاف ما لا يجاهر به منها كالوتر ونحوها، وقد أطلق بعض شيوخنا [القتال] (٥) على المواطأة على ترك السنن من غير تفصيل والأول أبين.

وقد اختلف فى هذه الصلاة التى همّ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمعاقبة فيها، فقيل: العشاء، وقيل: الجمعة، وكلا القولين مفسّر فى أحاديث مسلم، وفى بعض روايات الحديث: هى العشاء والفجر، وداود وأصحابه يقولون: هو فى كل صلاة، على أصلهم.

ويتخرج من جملة الأحاديث أنها فى التخلف عن الجماعة فى جمعة أو غيرها وبوجوب حضور الجماعة قال عطاء وأحمد وأبو ثور، والحديث حجة على داود لا له؛ لأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ همّ ولم يفعل، ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مُجزيَة، وهو موضع البيان، لكن فى تغليظه ذلك وتشديده وإبعاده دليل على تأكيد أمر الجماعة.


(١) فى ت: نسوة.
(٢) فى ت: فتُحرَّق، وهو تصحيف.
(٣) سقط من ت.
(٤) الذى فى المطبوعة: " ولو علم أحدُهم ".
(٥) من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>