للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩ - (...) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةَ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّى عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ.

٤٠ - (٧٠١) وحدّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلَ فِى السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

٤١ - (٧٠٢) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرينَ؛ قَالَ: تَلَقَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الجَانِبَ - وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةَ. قَالَ: لَوْلا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

ــ

الدابة فريضةً لغير عذر من خوفٍ أو مرض. واختلف فى المرض، واختلف فيه قول مالك إذا استوت حالته فى الصلاة فى الأرض وعليها، واختلف قول مالك هل حكم السفينة [فى التنفل] (١) حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟

وقوله فى حديث عمرو بن يحيى فى الباب: " رأيت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى على حمارٍ " وهم الدارقطنى وغيره [عمرًا] (٢) فى قوله: " على حمار "، والمعروف فى حديث النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على راحلته وعلى البعير، والصواب أنه من فعل أنس، كما حكاه مسلم بعد هذا، ولم يخرج البخارى حديث عمرو.

وقوله: " وهو موَّجه (٣) إلى خيبر ": أى متوجه، يقال: وجَّه هاهنا، أى توجه،

وقد يقال: إن معناه: قاصدٌ، يقال: هذا وجهى إليه، أى قصدى، وقد يقال: معناه: أى مقابل بوجهه إليها. ولم يذكر فى كتاب مسلم صفة صلاته على الدابة، وقد وقع مفسراً فى الموطأ من فعل أنس قال: إيماءً (٤) وقال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابة، قال: " ولا يسجد على القربوس ".


(١) من ت، ق.
(٢) فى ت: عمرٍو.
(٣) فى س: متوجه.
(٤) فى س: إنما.

<<  <  ج: ص:  >  >>