للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - (٧٠٤) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

٤٧ - (...) وحدَّثنى عُمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار الْمَدَايِنِىُّ، حَدَّثَنَا لَيثُ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِى السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

٤٨ - (...) وحدَّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ، فَيجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

ــ

ثم انتظر حتى غاب فصلى العشاء " (١) ثم احتج على نازلته بفعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك ولم يتعرض لذكر فعله فى صلاة النهار، فلا حجة فيه أنه كان لا يجمع بالنهار، على أن أبا داود (٢) قد رواه: " كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جد به السير صَنع مثل ما صنعت " من غير تعيين صلاة.

وذكر مسلم فى الباب حديث أنس: " كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّرَ الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (٣).


(١) أبو داود، ك الصلاة، ب الجمع بين الصلاتين من حديث نافع وابن واقد ١/ ٢٧٧، وأخرجه النسائى، ك المواقيت، ب أول وقت العشاء من حديث جابر ١/ ٢١١، وانظر: أحمد فى المسند ٣/ ٣٥١.
(٢) أبو داود الكتاب والباب السابقين.
(٣) أدخل الإمام هنا ثلاثة طرق فى بعضها، الأول: قتيبة بن سعيد، والثانى: عمرو الناقد، والثالث: أبو الطاهر وعمرو بن سواد.

<<  <  ج: ص:  >  >>