ثم قال: وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنهم كانوا يستطيعون أن يصلوا قياماً إلا أن القعود كان أرفق بهم، فأما من أقعده المرض والضعف فى مكتوبة أو نافلة فإن صلاته قاعداً فى الثواب مثل صلاته قائماً. المنتقى ١/ ٢٤١. (١) لأنها ليست بواجبة، قال الباجى: وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل. السابق. (٢) هو لابن الماجشون. ولعل فيما أخرجه عبد الرزاق وأحمد ما يقوى هذا الاستنباط، فلهما عن أنسٍ قال: لما قدِم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهى مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ النَّاسُ، فدخل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلاة القاعد نصف صلاة القائم " فتجشَّمَ الناس الصلاة قياماً. أحمد ٣/ ١٣٦، والمصنف ٢/ ٤٧٢. (٣) الذى فى المطبوعة " ولكنى لستُ كأحدٍ منكم "، وهو لفظ أحمد فى المسند ٢/ ١٦٢. (٤) ساقطة من ق، س.