للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٨ - (٧٣٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد، عَنْ الْمُطَّلِب بْنِ أَبِى وَدَاعَة السَّهْمِىِّ عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلى فى سُبْحَتِهِ قَاعِداً، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّى فِى سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرأ بِالسُّورَةِ فَيْرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

(...) وحدَّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالا: بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ.

١١٩ - (٧٣٤) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ سَمرُةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا.

١٢٠ - (٧٣٥) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِى يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ ". قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى رَأسِهِ. فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قلْتَ:

ــ

وللقاضى الصدفى عن العذرى: " بَدَّنَ "، وأراه إصلاحاً، ولا ينكر اللفظان فى حقه - عليه السلام - فقد جاء ما ذكر قبل قول عائشة: " وأخذه اللحم "، وقولها: " بدُن وثقل " (١)، وفى الحديث الآخر: " ولحم " (٢)، وفى الآخر: " أسنّ وكثر لحمه " (٣)، وقولها فى الحديث الآخر: " بدُن فى آخر زمانه " (٤) وقول ابن أبى هالة فى وصفه: " بادِنٌ متماسك ".

وقوله: " صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة " معناه: فى الأجر وفيه تنشيط على القيام للصلاة، وحمله بعضهم أنه فى المصلى قاعداً فرضه لغير عذر والمصلى نفله لعذر وغير عذر. وهذا اختيار الباجى (٥)، وحمله الثورى وابن الماجشون فى غير أصحاب


(١) أخرجه أحمد فى المسند ٥/ ٢٦٩، ٦/ ٤٦، ٩٧، ٢٢٧، ٢٥٧.
(٢) أبو داود، ك الصلاة، ب فى صلاة الليل ١/ ٣١١، وهو جزء حديث " حتى أسنَّ ولحُم ".
(٣) فى النسائى وابن ماجة: " فلما أسنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخذ اللحم أوتر بسبع "، ب قيام الليل ٣/ ١٦٣، وابن ماجة، ك إقامة الصلاة، ب ما جاء فى الوتر ١/ ٣٧٦.
(٤) فى أحمد وعبد الرزاق: " دخَلَ فى السنِّ وثقُل من اللحم " المسند ٦/ ١٦٩، المصنف ٢/ ٤٦٥.
(٥) عبارة الباجى فى غير هذا، قال: وقد ثبت بحديث عائشة جواز الجلوس فى التنفل مع القدرة على القيام، وثبت بهذا مع قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] أن صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>