(١) فى ع: وحديث. (٢) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم. (٣) يعنى: جرَّبوا. (٤) جاء فى المدونة: قال مالك: والوتر آخر الليل أحبُّ إلىَّ لمن قوى عليه. فقلت - أى سحنون - لمالك: أفيُسلم الإمام من ركعتين فى الوتر؟ قال: نعم هو الشأن. قلت له: فإن صليتُ معهم؟ قال: لا تخالفه، إن سلم فسلم، وإلا فلا تُسَلِّم. قال مالك: ولقد كلنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفتُ، فلم أوتر معهم ١/ ٢٢٥. (٥) أبو داود، ك الوتر، ب ما يقرأ فى الوتر (١٤٢٣)، والترمذى، ك الصلاة، ب ما جاء فيما يقرأ به فى الوتر (٤٦٢، ٤٦٣)، وابن ماجة، ك إقامة الصلاة، ب ما جاء فيما يقرأ فى الوتر (١١٧١، ١١٧٢، ٢١٧٣)، وأحمد فى المسند ٣/ ٤٠٦، ٤٠٧، ٥/ ١٢٣.