للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٦ - (٧٧٥) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهَرِىِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ؛ أَنَّ الحُسَيْنَ بْنِ عَلِىٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: " أَلا تُصَلُّونَ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا

ــ

عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْف} (١) والله أعلم؛ ولأن الأذن حاسة المنتبه بكل حال، وموقظة النائم بما يطرأ عليه من الأصوات.

قال الإمام: خرَّج مسلم فى باب الحض على صلاة الليل حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل عن الزهرى، عن على بن حسين [عن الحسن] (٢) بن على، حدَّثه عن على؛ أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طرقه وفاطمة [ليلاً] (٣) فقال: " ألا تصليان؟ " الحديث. قال الدارقطنى: كذا رواه مسلم عن قتيبة: أن الحسن بن على، وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندى والحنينى (٤)، وخالفهم النسائى والسراج وموسى بن هارون عن قتيبة قالوا: " أن الحسن بن على " (٥) وكذا قال أصحاب الزهرى، منهم صالح بن كيسان وابن جريج وإسحاق بن راشد، وابن أبى أنيسة وابن أبى عتيق وغيرهم عن الزهرى عن على بن حسين ابن على عن أبيه عن على، [وكذا وقع فى نسخة الجلودى: الزهرى عن على بن حسن ابن الحسن بن على] (٦) حدثه، وفى نسخة ابن ماهان: عُقيلٌ عن الزهرى عن على بن حسين بن على بن أبى طالب، هكذا روى عنه، وأسقط من الإسناد رجلاً قاله عنه أبو زكريا الأشعرى، وابن الحذاء، والصواب ما تقدم.

قال القاضى فى كتاب ابن الحذاء: " الحسن " وذكر أبو الحسن الدارقطنى (٧) أن معمراً أرسله عن الزهرى عن على بن حسين قال: وكذلك قال مسعد عن عقبة بن قيس عن على بن حسين مرسلاً وصَوَّب قول من قال: عن على بن حسين عن أبيه عن على. قال: وكان فى كتاب الليث: الحسن، فقيل له: إنما هو الحسين فرجع إليه، وقال موسى بن هارون: وكان فى كتاب قتيبة: الحسن.

وفى الحديث فضل الصلاة بالليل والحض عليها. قال أبو جعفر الطبرى: وإيقاظ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نومها فى وقت جعله الله سكوناً وَدِعةً لما علم من ثواب الله فى ذلك، وفيه


(١) الكهف: ١١.
(٢) الذى فى المطبوعة: أن الحسين بن على.
(٣) ليست فى المطبوعة.
(٤) فى س: الخشينى. وانظر: الإلزامات والتتبع: ٢٨١، ٢٨٢.
(٥) المجتبى ٣/ ١٦٧.
(٦) سقط من الأصل.
(٧) الإلزامات والتتبع: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>