(٢) قال ابن عبد البر: وبذا قال أحمد بن حنبل، والأوزاعى وإسحاق وداود وجماعة فقهاء الأمصار، وأهل الحديث وابن علية. التمهيد ٢٤/ ٢٤٢. (٣) وحجتهم فى ذلك أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم، وللشغل عن ذلك، واحتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذحب الحسن وسعيد بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى شهداء أحد: " أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة " وقال: هذا يدُل على خصوصهم، وأنهم لا يشركهم فى ذلك غيرهم. قال ابن عبد البر. ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحدٌ من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العنبرى البصرى. وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة؛ لأن كل واحد منهم كان له ولى يشتغل به. ويقوم بأمره، والعلة- والله أعلم- فى ترك غسلهم ما جاء فى الحديث المرفوع فى دمائهم أنها تأتى يوم القيامة كريح المسك. قال: رواه الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة. تمهيد ٢٤/ ٢٢٤. قلت: وأخرجه النسائى فيما سبق وأن ذكرت، قال- مشيراً إلى قول سعيد والحسن والمتأخرين ممن ذهب مذهبهما-: القول بهذا خلاف على الجمهور، وهو يشبه الشذوذ، والقول بترك غسلهم أولى لثبوت ذلك عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى قتلى أحد وغيرهم. واحتج لذلك بما أخرجه أبو داود عن أبى الزبير عن جابر قال: ورمى رجل بمهم فى صدره أو فى حلقه فمات، فأدرج فى ثيابه كما هو، قال. ونحن مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو عمر: وأما الصلاة عليهم، فإن العلماء اختلفوا فى ذلك، واختلفت فيه الآثار: فذهب مالك والليث والشافعى، وأحمد وداود، إلى ألا يصلى عليهم، لحديث الليث عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن جابر. وقال فقهاء الكوفة والبصرة، والشام: يصلى عليهم، قال: ورووا آثاراً كثيرة أكثرها مراسيل أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على حمزة، وعلى سائر شهداء أحد. تمهيد ٢٤/ ٢٤٤. قلت: حديث عقبة بن عامر يدفع هذا القول، فهو متصل فى الصحيح. قال الحافظ فى الفتح: قال الزين بن المنير فى حديث عقبة: " إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت " تحت باب الصلاة على الشهيد قال: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها، قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه، عملاً بظاهر الحديثين. فتح ٣/ ٢٤٩. (٤) فى ت: عتبة، وهو خطأ. (٥) فى ت: وبمعنى.