(٢) حديث جابر أخرجه البخارى، ك الجنائز، ب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد ٢/ ١١٥، وأبو داود، ك الجنائز، ب الشهيد يغسل ٢/ ١٧٤، وكذا الترمذى والنسائى، ك الجنائز، ب ٦١ وابن عبد البر فى التمهيد ٢٤/ ٢٤١. ولفظ حديث جابر عند البخارى: " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول: " أيهم أكثرُ أخذاً للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد، وقال: " أنا شهيد على هؤلاء "، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصل عليهم ولم يغسّلهم " ٢/ ١١٥. زاد أبو داود والترمذى والنسائى: " أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة "، ولفظ أنس عند أبى داود: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يُصل عليهم. ثم ساق عن أنس بمثل معنى حديث جابر. وأخرجه الترمذى وقال. " غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه ". معالم السنن ٤/ ٢٩٧. ولفظ ابن عباس قال: أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. كما أخرجه ابن ماجه أيضاً. قال الخطابى: فى إسناده على بن عاصم الواسطى وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه مقال. معالم السنن ٤/ ٢٩٤. وللطبرانى عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قتلى أحد فكبر تسعاً وتسعاً، ثم سبعاً وسبعاً، ثم أربعاً وأربعاً، حتى لحق بالله. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن. مجمع ٣/ ٣٥ وحديث عقبة أخرجه البخارى فى الصحيح الكتاب والباب السابقين، وهو جزء حديث له. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) سقط من ت.