(٢) ساقطة من الأصل. (٣) باب من قال: يصلى بكل طائفةٍ ركعة ولا يقضون ١/ ٢٨٦. وهو من حديث ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله، ومجاهد عن ابن عباس عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعبد الله بن شقيق عن أبى هريرة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأبو موسى رجل من التابعين ليس بالأشعرى جميعاً عن جابر عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك رواه سماك الحنفى عن ابن عمر عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الشوكانى فى النيل: إسناده رجال الصحيح. إعلاء السنن ٨/ ١٦٣. (٤) من س، وفى الأصل: بها. (٥) فى س: خيثمة، وهو خطأ. (٦) من س. (٧) فى الأصل: أبى عياش الزرقى. والمثبت من س، وهو الذى ترجح لنا فى دراستنا لمرويات صلاة الخوف حيث قلنا: إن رواية عباس الزرقى لا تصلح لان تكون أصلاً فى المسألة، وذلك لأن عياش الزرقى مختلف فى صحبته، وإنما جاء القول بصحبته من المتأخرين. انظر: بذل المجهود ٦/ ٣٢٨، ورواية ابن عباس هى التى يترجَّح بها كونها ركعة للمأمومين وركعتين فى الرباعية للإمام. (٨) الذى فى أبى داود هو رواية الثورى بمعنى رواية ابن مسعود عن خصيف ١/ ٢٨٦.