(٢) ساقطة من ت. (٣) المدخل إلى دلائل النبوة ١/ ٥٧، فتح المغيث ٣/ ٣٢٣. وأخرج ابن عبد البر فى التمهيد ١/ ٤٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدى يقول: سألت شعبة وابن المبارك والثورى ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب فقالوا: انشره فإنه دين. قال: وروينا عن حماد بن زيد أنه قال: كلمنا شعبةَ فى أن يكف عن أبان بن أبى عياش لسنّه وأهل بيته، فقال لى: يا أبا إسماعيل، لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. (٤) الترجيح بالكثرة يكون عندما يعيّن الجارح سبب الجرح، وينفيه المعدّل بطريقٍ يقينى، فيصار إلى الترجيح بالكثرة أو شدة الورع والتحفظ، شرح مختصر ابن الحاجب ١/ ٧٠٨. وقال السخاوى: " ينبغى تقييدُ الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما إذا فُسّرا، أما إذا تعارضا من غير تفسير فإنه يقدم التعديل. قاله المزى وغيره. شرح الألفية: ١٣١.