للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ينكرون، فمرة قال مالك: ليس عليه العمل، ومرة قال به، وفيه رَوَى عنه عبد الملك ومطرف وابن وهب ذلك عنه (١).


(١) قال الأبى: جهل أبو عمر من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها من أنها سنة، وأولها بنحو ما ذكر القاضى، وخرج اللخمى أنها فرض كفاية من قول ابن نافع وابن وهب: إن صلى الظهر من تلزمه الجمعة لوقت لو سعى فيه لأدرك لم يعد. إكمال ٢/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>