للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جمعة عليهم، وعد فيه المسافر والعبد، لا يعارضه الخبر الذى ذكرنا فى كتاب مسلم (١)؛ ولأن المسافر رُدَّ من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر، والخطبة [فى] (٢) يوم الجمعة أقيمت مقام ركعتين، فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإتمام، وذلك لا يصح، ولأن العبد لو خوطب بالجمعة لوجب عليه السعىُ وإيقاع عبادةٍ فى مكانٍ مخصوص، وذلك لا يلزمه، كالحج.

فإن قيل: هذا يدل على أنه إنما سقط ذلك عنه لحق السيد، فلو أذن له سيده وأسقط حقه هل يستقر عليه الوجوب لزوال العلة المسقطة له؟ (٣) اختلف أصحابنا فى ذلك، ولم يختلفوا فى أن الحجَّ لا يجب عليه بإسقاط السيد حقه.

قال القاضى: ذكر بعض من نقل اختلاف قول مالك من العلماء أن ابن وهب روى عنه أَنَّ الجمعة سنة، قال: وكذا فى سماعه، وهذا لا يقوله مالك على هذا، وإنما جاء من سوء تأويل الناقل، وإنما تكلم مالك فى رواية ابن وهب فى القرى المتصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين، قال: ينبغى أن يجمعوا إذا كان إمامُهم يأمرهم أن يُجمَّعوا، وليأمروا رجلاً فَيُجمع بهم، لأن الجمعة سنةٌ، هذا نص روايته عنه، ولهما تأويلان: أحدهما: أن التجميع لها وصلاتها على تلك الهيئة إنما هو فرض بسنة الرسول ووحى الله على لسانه لا بنصِّ القرآن، وقد استمر العرف بإطلاق السنة على مثل هذا أيضاً.

والوجه الثانى: أن تكون السنة على عرفها المعهود النازل عن رتبة القرآن، ويكون قول مالك هذا فى المسألة المتكلم فيها الذى اختلف فيها العلماء، هل يجوز لهؤلاء الجمع أم لا يجمع إلا أهل الأمصار؟ فرأى مالك المسألة والخلاف [فيها] (٤) واختلاف قوله هو أيضًا هل يلزم هؤلاء التجميع كان لهم سوق أم لا (٥)، حتى يكون لهم سوق ويكون كهيئة بناء المدن والأمصار وتأكد عنده (٦) تجميعهم بأمر الوالى لهم، وأن هذا لا يقوى قوة الأمصار المجمع عليها، وإنما تجمع هؤلاء تشبيههم بأهل الأمصار والقياس عليهم، فسمى ما أخذ بالاجتهاد ووجد عليه عمل بلده سنة، كما قيل: سُنة العمرين. وأما فى المصر الكبير فلا يختلف فيه قوله، وبحسب هذا اختلف قوله ومذهبه فى الأخذ بحديث عثمان وإذنه لأهل العوالى يوم عيد وافق يوم الجمعة في التخلف عنها إن شاء. وقد رويت عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى مثل ذلك آثار، وما كان عثمان ليضع عن الناس فريضة بمحضر جماعة الصحابة فلا


(١) أما الخبر الأول فقد أخرجه أبو داود، ك الصلاة، ب الجمعة للمملوك والمرأة والحاكم عن طارق بن شهاب ولفظ أبى داود: " الجمعة حق على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبى أو مريض " قال أبو داود: طارق ابن شهاب قد رأى النبى ولم يسمع منه شيئًا ١/ ٢٤٥، والحاكم فى المستدرك ١/ ٢٨٨ وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ومن عجب أن وافقه الذهبى، فإن طارقًا وإن كان من رجال الصحيحين، إلا أنه هنا روى عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغير واسطة.
(٢) من ع.
(٣) بعدها فى ع: قيل، ولا وجه لها.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) بعدها فى الهامش أم، ولا حاجة لها.
(٦) فى الأصل: عندهم، والمثبت من س والأبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>