وقد أخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق والبيهقى عن نافع - مولى ابن عمر - أنه قال: شهدتُ الأضحى والفطر - مع أبى هريرة، فكبَّر فى الركعة الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءات، وفى الآخرة خمسًا قبل القراءات، الموطأ ١/ ١٨٠، الأم ١/ ٢٣٦، والمصنف ٥٦٨٠، والتمهيد ١٦/ ٣٧ والبيهقى فى الكبرى ٣/ ٢٨٨، والمعرفة ٥/ ٦٨٧٤. قال أبو عمر: معلومٌ أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيًا؛ لأنه لا فرْق من جهة الرأى والاجتهاد بين سبع فى هذا وأربع، ولا يكون إلا توفيقًا ممن يجبُ التسليمُ له. قال: وقد روى عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه كبَّر فى صلاة العيدين سبعًا فى الركعة الأولى وخمسًا فى الثانية من طرق كثيرة حسان. وبعد أن ساق الكثير منها قال: وبهذا قال مالك والشافعى وأصحابهما والليث بن سعدٍ، إلا أن مالكاً قال: سبعًا فى الأولى بتكبيرة الإحرام على ظاهر الحديث " سبعًا فى الأولى "، ولو لم يكن تكبيرة الافتتاح فى السبع لقيل: كبَّر ثمانيًا وَسِتًا. وقال الشافعى: سوى تكبيرة الإحرام، جعل القصدَ فى الحديث إلى تكبير العيد دون شىء من التكبير المعهود فى الصلاة؛ لأن تكبير الصلاة معلومٌ أنه لم يقصد إليه فى هذا الحديث. قال: واتفقا على أنَّ الخمس تكبيراتٍ فى الركعة الثانية غير تكبيرة القيام. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثورٍ كقول مالكٍ: سبع بتكبيرة الإحرام فى الأولى وخمس فى الثانية سوى تكبيرة القيام، إلا أن أحمد لا يوالى بين التكبير، ويجعلُ بين كل تكبيرتين ثناءً على الله وصلاةً على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الاستذكار ٧/ ٤٨ - ٥١. (٢) وهو ثابت عن ابن مسعود، فقد روى أنه كان يعلمهم - الكوفيين - التكبير فى العيدين تسع تكبيراتٍ، خمس فى الأولى وأربع فى الثانية، ويوالى بين القراءتين. المصنف لعبد الرزاق ٣/ ٢٩٤. وقد أخرج أبو داود وأحمد عن حذيفة وأبى موسى مثله. أبو داود، ك الصلاة، ب التكبير فى العيدين ١/ ٢٩٩، وأحمد فى المسند ٤/ ٤١٦. كما أخرج عبد الرزاق والشافعى فى الأم عن على أنه كبَّر فى الفطر إحدى عشرة، ستًا فى الأولى وخمسًا فى الآخرة. المصنف ٣/ ٨٥، ٢٩٢، والأم ١/ ٢٣٦. (٣) فى ع: فى ذلك. (٤) فى ع: لأن. (٥) فى ع: صلاة العيدين. (٦) من ع. (٧) ساقطة من ع.