للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - (...) وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ

ــ

جعل فى الركعتين ركوعَ أربعٍ، يشير إلى تضعيف الأجر، وقد يُستلوح منه أن هذا القدرَ المزيدَ يعنى عما أخذ منه، وكأن المصلي فعل بركعتيه أربعَ ركعات.

قال القاضى: وللتكبير فى العيدين أربعة مواطن: فى السعى إلى المصلى إلى حين يخرج الإمام، وإذا كبَّر الإمام فى خطبته، والتكبير المشروعُ فى صلاة العيدين، والتكبير بعد الصلاة، فأما الوجه الأول فاختلف العلماء فى ذلك، فرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المُصلى يرفعون أصواتهم بذلك (١)، وقاله مالك والأوزاعى، قال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام، وقال ذلك الشافعى وزاد استحبابه ليلة الفطر وليلة النحر (٢)، وروى عن ابن عباس إنكار التكبير فى الطريق (٣). وفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر فى الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله فى الفطر، وخالفه أصحابه (٤) فقالوا بقول الجماعة، وأما تكبيرهم بتكبير الإمام فى خطبته، فمالك يرى ذلك (٥) والمغيرة يأباه.

وأما التكبير المشروع فى صلاة العيدين، فاختلف العلماء وأئمة الأمصار فى ذلك، فذهب مالك وأحمد وأبو ثور فى آخرين إلى أنه سبع فى الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس فى الثانية غير تكبيرة القيام، وقال الشافعى: سبع غير تكبيرة الإحرام، وفى الثانية


(١) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الزهرى مرسلاً ٢/ ١٦٤، ١٦٥.
(٢) وذلك لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] قال الإمام الشافعى: فسِمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن يقول: ولتكملوا العدة عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. الأم ١/ ٢٣١. وقد روى من حديث صالح بن محمد بن زائدة أنه سمع سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وأبا بكر بن عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر فى المسجد يجهرون بالتكبير.
ولابن أبى شيبة عن على أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. المصنف ٢/ ١٦٥.
قال البيهقى: وروينا عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قال: كانوا فى التكبير فى الفطر أشدَّ منهم فى الأضحى. معرفة السنن ٥/ ٥٢.
(٣) فقد روى ابن أبى شيبة عن شعبة قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيد فيسمع الناس يكبرون فقال: ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون، قال: يكبرون؟ قال: يكبر الإمام؟ قلت: لا. قال أمجانين الناس! ٢/ ١٦٥.
(٤) أبو يوسف ومحمد والطحاوى، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة} الآية قالوا: وليس بعد إكمال العدة إلا هذا التكبير. وحجة أبى حنيفة قول ابن عباس السابق، قال: إن ذلك كان فى يوم الفطر. بدائع الصنائع ٢/ ٧٠٧.
(٥) فقد أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة قال: السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع. المصنف ٣/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>